https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

آنية الذهب والفضة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

آنية الذهب والفضة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

آنية الذهب والفضة
أولا: لا يجوز استعمال آنية من الذهب أو الفضة في الأكل أو الشرب؛ لما روى البخاري ومسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة . ولما روى البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . وهذا يشمل جميع الأواني، من ملاعق ، وأكواب وأطباق ، وغير ذلك. فكل آنية تستعمل في الأكل والشرب، لا يجوز أن تكون من الذهب أو الفضة، أو مطلية بهما. وهذا حكم مجمع عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: “ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا” انتهى وقال النووي رحمه الله: ” وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي ، لما يقصد فيهن من غرض الزينة للأزواج ، والتجمل لهم” انتهى
ثانيا: يستثنى من ذلك ما لو كسر الإناء المباح ، من خشب أو حديد، فيجوز أن يضبب ، ويلحم الكسر بفضة يسيرة؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة».
قال ابن قدامة رحمه الله: “الضبة من الفضة تباح بثلاثة شروط؛ أحدها: أن تكون يسيرة. الثاني: أن تكون من الفضة، فأما الذهب: فلا يباح، وقليله وكثيره حرام… الثالث: أن يكون للحاجة، أعني أنه جعلها لمصلحة وانتفاع، مثل أن تجعل على شق أو صدع، وإن قام غيرها مقامها… وممن رخص في ضبة الفضة : سعيد بن جبير، وميسرة، وزاذان، وطاووس، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وإسحاق” انتهى
ثالثا: حصل خلاف بين الفقهاء في استعمال آنية الذهب والفضة ، في غير الأكل والشرب، كما لو كانت مبخرة، أو مكحلة ، أو سكينا مثلا. والجمهور من المذاهب الأربعة على تحريم ذلك. وأما الأكل والشرب فلا خلاف فيه، والتحريم شامل للنساء والرجال .
رابعا: لا حرج في استعمال أدوات المطبخ المصنوعة من الفولاذ أو النحاس أو الخشب أو الزجاج ، أو غير ذلك ، ما عدا الذهب والفضة، على ما سبق بيانه .
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img