https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

حكم إسقاط الدين عن الزكاة لإعسار المدين

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم إسقاط الدين عن الزكاة لإعسار المدين
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم إسقاط الدين عن الزكاة لإعسار المدين
س: لي دين عند شخص، ومضت مدة ولم يدفع لي شيئا، وكان لا يستطيع أن يؤدي دينه، فقمت بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرته زكاة أموالي، باعتباره فقيرا، فهو لا يملك ما يدفع به دينه، كما عرفت أنه ليس لديه إلا ما يسد عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: المعسر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة:280]، وفي الحديث الصحيح يقول ?: من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أما إسقاط الدين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأن الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مال قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاء، ولكنه إبراء، فلا يجزئ، وعليك أن تزكي مالك، وهذا المال يبقى.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ين باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img