https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات، ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي – صلى الله عليه وسلم- من حديث معقل بن يسار وقد قضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته قد وافقت قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فرح بذلك.
فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرا، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق.
أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنها لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فالمطلقة قبل الدخول عليها ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img