https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

شروط الرضاع المحرم

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

شروط الرضاع المحرم
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

شروط الرضاع المحرم
س : يسأل سماحتكم فيقول: متى يكون الرضاع محرما بالخمس ومتى يكون محرما في رضعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
ج : الرضاع لا يكون محرما إلا إذا كان خمس رضعات حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس أو كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين فهذا لا أثر له ولا يعتبر محرما، فلابد من شرطين:
أحدهما: أن يكون الطفل في الرضاع ما أكمل الحولين.
والشرط الثاني: أن تكون الرضعات خمسا لا أقل لمجيء الأحاديث بذلك .
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا رضاع إلا في الحولين، والله سبحانه يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين[البقرة:233]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لـسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه، ولما ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك” يعني: توفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على هذا الحال لم ينسخ ولم يغير، خمس معلومات ثابتة بشهادة المرأة العدل أو الرجل العدل أو أكثر.
فإذا كانت المرضعة عدلا واعترفت بالخمس في الحولين قبل منها، فلا بد من خمس ولا بد من كونها في الحولين، ولا بد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل يعني ثقة، والرجل يشهد على المرأة أنها أرضعته خمسا وهو عدل ثقة. نعم..
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img