https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

هل يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن اليتيم الذي يكفله؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) رواه البخاري ومسلم ، واليتيم داخل في عموم الناس .
وعليه ، فإن كان اليتيم يملك مالا يخرج منه زكاة الفطر ، فالزكاة واجبة عليه في ماله ، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لغناه ، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك .
قال النووي: “اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا ، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر” انتهى
أما إن كان اليتيم لا يملك مالا ، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعا النفقة على هذا اليتيم من أقاربه ، أما كافله فلا يلزم أن يزكي عنه ، لأنه متبرع بالنفقة عليه .
وهذا مذهب الجمهور (منهم الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي) ؛ لأنهم يقولون ؛ بأن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وعلى من تلزمه مؤنتهم . وكافل اليتيم متبرع بالنفقة فلا تلزمه زكاة الفطر عن اليتيم .
ومذهب الإمام أحمد أن من أنفق على شخص شهر رمضان ولو على سبيل التبرع تلزمه زكاة الفطر عنه ، فقد نص الإمام أحمد على أن من ضم يتيمة إليه يؤدي زكاة الفطر عنها .
وقد اختار بعض الحنابلة ـ كابن قدامة ـ أنها لا تجب ، وحملوا قول الإمام أحمد السابق على الاستحباب .
والحاصل : أنه لا يجب على من تبرع بكفالة اليتيم أن يخرج زكاة الفطر عن اليتيم ، وإنما الزكاة واجبة في مال اليتيم إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فتجب الزكاة على قريبه الذي يلزمه شرعا أن ينفق عليه .
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img