https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم نسخ برامج الحاسب الآلي
س: ما حكم نسخ برامج الكمبيوتر التي لم أشترها ؟
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم ” ولقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ” وقوله صلى الله عليه وسلم : ” من سبق إلى مباح فهو أحق به ” ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . والله أعلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
يتبع فيها ما جرى به العرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينص الذي كتبها أولا على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نص الشخص الذي كتبها أولا على المنع الخاص والعام فلا يجوز مطلقا .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img