https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

العلم بالنجاسة في ثوبه بعد الفراغ من الصلاة
س: إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئا من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟
ج: لا، لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة، فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات نبهه جبرائيل، قال: إن في نعليك قذرا فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناسي، ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، إذا سلم ثم علم أن في إزاره أو قميصه أو سراويله أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب، بخلاف الحدث، أما الحدث يعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة، أنه قد أحدث ريح أو بول أو غير ذلك فإنه يعيد عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، النجاسة في الثوب أو في القميص أو في البشت أو في النعل، أو نحو ذلك، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img