https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

حكم التجارة في الكتب

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم التجارة في الكتب
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم التجارة في الكتب
الأصل في البيوع الحل والجواز لقوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) البقرة/275 ، قال الجصاص : وهو عام في إباحة سائر البيوعهذا من حيث الأصل ، أما إن كان المبيع – أي : السلعة – محرمة أو أنها تستخدم غالبا في الحرام : فلا يجوز تداولها بيعا وشراء ، وبناء عليه : فإن هذه الكتب المذكورة في سؤالك لا تخلو من حالين .
إما أن تكون كتبا نافعة مفيدة لقارئها ولو في غير علوم الدين كالتاريخ والسياسة والفيزياء والحاسوب ونحوها ولا تحتوي – بحسب علمك – على محرمات من كذب ، وإشاعة فاحشة ، وتلبيس على الناس : فهذه على الأصل المذكور ، وهو إباحة البيع وجوازه شرعا ، وإذا جاز البيع : حل لك استخدام المال الناتج عنه بحسب مصلحتك الدينية والدنيوية .
وأما إذا كانت هذه الكتب محرمة في نفسها أو ضارة لقارئها بحيث تشتمل على كذب ، وتزوير للواقع وللثوابت الدينية والشرعية ، وإفساد للأخلاق والدين والعقيدة ، وتغيير لمعاني الحياء عند المرأة ومعاني الرجولة عند الرجال – كما هو الحال في الكثير من الروايات والمسرحيات العربية منها والأجنبية – : فهذا النوع من الكتب يحرم بيعه ، بل يجب إتلافه ولا يحل الاستفادة من ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم ثمنه ) رواه أحمد وصححه الألباني .
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img