https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

حكم الحج عن فاقد الذاكرة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم الحج عن فاقد الذاكرة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم الحج عن فاقد الذاكرة
يجوز الحج عن المسلم الفاقد للذاكرة، وعن المجنون، إذا كان الحج لغير الفريضة.
وأما حج الفريضة فلا يحج عنهما في حياتهما؛ لاحتمال تذكر فاقد الذاكرة، وإفاقة المجنون .إلا إن جزم طبيبان ثقتان ، بأن عودة الذاكرة ميؤوس منها، فيحج عنه الفريضة.
قال النووي: ” قد ذكرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه : لا يجوز أن يستنيب .ولو استناب ومات: لا يجزئه على أصح القولين”. اهـ
وقال الشيخ ابن باز : ” إذا كان الوالد مجنونا أو فاقد العقل من غير جنون؛ فلا بأس أن يحج عنه، أن يحج عنه ولده برا له، سواء كان الوالد أبا أو أما؛ لأن الحج لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه، ما يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه.
أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك، وليس عليه حج فريضة، إذا بلغ وهو مجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده، أو أخوه أو غيرهما؛ فلا بأس، وله أجر ذلك” انتهى ا
لإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img