https://www.albetaqa.site/images/ftawa/lagnada2ema.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnbaz.png https://www.albetaqa.site/images/ftawa/bnothaymen.png

https://www.albetaqa.site/images/pages/00.jpg https://albetaqa.site/images/pages/11.jpg https://albetaqa.site/images/pages/03.jpg https://albetaqa.site/images/pages/02.jpg https://albetaqa.site/images/pages/04.jpg https://albetaqa.site/images/pages/06.jpg https://albetaqa.site/images/pages/09-.jpg https://albetaqa.site/images/pages/10.jpg

https://www.albetaqa.site/images/ads/top15-290-60.gif https://www.albetaqa.site/images/ads/top14-290-60.gif

نقل الميت من قبره إلى قبر آخر للحاجة

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

نقل الميت من قبره إلى قبر آخر للحاجة
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

نقل الميت من قبره إلى قبر آخر للحاجة

يجوز نبش القبر، ونقل الميت إلى قبر آخر، إذا كان هذا لحاجة ملحة أو ضرورة.
فقد بوّب البخاري في صحيحه “باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة ؟”.
وروى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”  لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا ، فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً ، غَيْرَ أُذُنِهِ ” رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر: ” وفي حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي ” انتهى
وأخرج ابن المبارك في “كتاب الجهاد” بسنده عن جابر بن عبد الله قَالَ: ” لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الكَظَّامَةَ قَالَ: قِيلَ مَن كَانَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَلْيَأْتِ قَتِيلَهُ ، يَعْنِي قَتْلَى أُحُدٍ .قَالَ: فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَتَثَنُّونَ ، قَالَ فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ  أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا  “.
(الكظامة) هي طريقة للسقاية معروفة قديما عند أهل مكة : وهي آبار تحفر بشكل متباعد ثم يشق فيما بينها بقنوات ، تشبه اليوم أنابيب الماء .
قال ابن عرفة: إنما فعل معاوية ذلك لمصلحة عامة” انتهى
وجاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية : اتفق الفقهاء على منع نبش القبر، إلا لعذر وغرض صحيح ” انتهى.
ويجب عند إخراج الميت ونقله ، المحافظة عليه ، وعدم العبث بجثته ، أو التساهل الذي يؤدي إلى كسر عظامه، ونحو هذا.
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ) رواه أبو داود وصححه الألباني
قال ابن عبد البر : المعنى: ككسره حيا في الإثم ” انتهى
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img